الشيخ عزيز الله عطاردي
94
مسند الإمام الباقر ( ع )
عليه السّلام ، قال : إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الامام ، فقد أدركت الصلاة [ 1 ] . 47 - عنه ، عن شرح النفلية للشهيد الثاني - رحمه اللّه - قال روى الفقيه جعفر بن أحمد القمي في كتاب الامام والمأموم باسناده إلى الصادق عليه السّلام ، عن آبائه عليهم السّلام ، قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : لا تصلّوا خلف الحائك ولو كان عالما ولا تصلّوا خلف الحجّام ولو كان زاهدا ولا تصلّوا خلف الدبّاغ ولو كان عابدا [ 2 ] . 17 - باب صلاة العيدين 1 - محمّد بن يعقوب ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : ليس في يوم الفطر والأضحى أذان ولا إقامة ، أذانهما طلوع الشمس ، إذا طلعت خرجوا وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة ومن لم يصلّ مع إمام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه [ 3 ] . 2 - عنه ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن حمّاد بن عثمان ، عن معمر بن يحيى ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : لا صلاة يوم الفطر والأضحى الّا مع إمام [ 4 ] . 3 - عنه ، عن علىّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن النوفليّ ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام ، قال : نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أن يخرج السلاح في العيدين
--> [ 1 ] البحار : 88 / 75 . [ 2 ] البحار : 88 / 119 . [ 3 ] الكافي : 3 / 459 . [ 4 ] الكافي : 3 / 459 .